السيد عبد الأعلى السبزواري
34
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ويجب أن يغطَّي تمام البدن [ 12 ] ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر [ 13 ] . والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة [ 14 ] ، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث . وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور [ 15 ] . وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا ، وإن لم يمكن فثوبا ، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعيّن ، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول [ 16 ] .